معاوية بن عمار الدهني
72
كتاب الحج
2 - سأل معاوية بن عمار عن الرجل يطلي قبل ان يأتي الوقت بست ليال ، قال : لا بأس به ، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ، قال : لا بأس به . « 1 » الاتيان بمحرمات الاحرام قبل عقد الاحرام بالتلبية أو قبل الغسل 1 - موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء . « 2 » 2 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الاحرام ، وقالا : ان رسولالله ( ص ) حيث صلى في
--> ( 1 ) الفقيه 2 / 245 ، باب التهيؤ للاحرام ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 11 ، باب استحباب الاطلاء لمن أراد الاحرام ، ح 6 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 252 ، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ، ح 1 ، التهذيب 5 / 74 ، باب صفة الاحرام ، ح 80 ، وسائل الشيعة 9 / 17 ، باب من اغتسل للاحرام وصلى ودعا ونواه ولم يلب ، ح 1 .